كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ مِنْ التَّبَرُّعِ إطْعَامُ مَنْ يَخْدُمُهُ وَيُعِينُهُ فِي الْأَسْفَارِ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ هَذَا مِنْ التَّبَرُّعِ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ وَيَنْزِلُ عِلْمُ السَّيِّدِ بِذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْإِذْنِ فِيهِ وَيَكُونُ مَا يَصْرِفُهُ عَلَى مَنْ يَخْدُمُهُ كَالْأُجْرَةِ الَّتِي يَدْفَعُهَا عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ لِلِاسْتِئْجَارِ لِلْحَمْلِ وَنَحْوِهِ سِيَّمَا إذَا عَلِمَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ أَنَّهُ حَيْثُ انْتَفَى التَّبَرُّعُ لِمَا يُعِينُهُ لَمْ يَفْعَلْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَتَبَرَّعَ بِشَيْءٍ مُطْلَقًا) أَيْ: إذَا لَمْ يَعْلَمْ رِضَا السَّيِّدِ، وَإِلَّا فَيَجُوزُ ع ش. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَتَصَدَّقُ إلَخْ) نَعَمْ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ رِضَا السَّيِّدِ بِذَلِكَ جَازَ نِهَايَةٌ وَسَمِّ قَالَ ع ش أَيْ: وَخُصُوصًا التَّافِهُ الَّذِي لَا يَعُودُ مِنْهُ نَفْعٌ عَلَى السَّيِّدِ كَلُقْمَةٍ فَضَلَتْ عَنْ حَاجَتِهِ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ لَهُ تَبَرَّعْ هَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّبَرُّعُ بِمَا شَاءَ، أَوْ يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِأَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِلشَّكِّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ فَيُمْنَعُ مِنْهُ احْتِيَاطًا لِحَقِّ السَّيِّدِ فَلَوْ ظَنَّ رِضَاهُ بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ جَازَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِشَيْءٍ مِنْ قُوَّتِهِ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ قَتَّرَ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَوْ خَالَفَ وَتَبَرَّعَ ضَمِنَ الْمُتَبَرِّعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِسَيِّدِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَرِّعُ عَلَيْهِ جَاهِلًا بِكَوْنِهِ يَضْمَنُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: فِي قَدْرِ مَا يَغْرَمُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَهَبُ) وَلَا يُعِيرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: عَلَى نَفْسِهِ) وَانْظُرْ عَلَى أَمْوَالِ التِّجَارَةِ كَالْعَبِيدِ وَالْبَهَائِمِ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَفِي ع ش بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ سم أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونُوا أَيْ: عَبِيدُ التِّجَارَةِ مِثْلَهُ مَا نَصُّهُ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ بِهَامِشٍ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ مَالِ التِّجَارَةِ، وَفِيهِ تَنْمِيَةٌ لَهَا وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ لِمَا عَلَّلَ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيُرَاجِعُ الْحَاكِمَ) هَلْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً، أَوْ لَابُدَّ مِنْ تَعَدُّدِ الْمُرَاجَعَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِمَا فِي الثَّانِي مِنْ الْمَشَقَّةِ وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي إنْفَاقِ اللَّائِقِ وَعَدَمِهِ تَصْدِيقُ الْعَبْدِ فِي الْقَدْرِ اللَّائِقِ بِهِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مُطَالَبَةُ الْعَبْدِ بِشَيْءٍ ثُمَّ إذَا أَذِنَ الْحَاكِمُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّرَ لِلْعَبْدِ مَا يَلِيقُ بِهِ عَادَةً ثُمَّ إنْ فَضَلَ مِمَّا قَدَّرَهُ شَيْءٌ وَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ حِفْظُهُ لِلسَّيِّدِ، وَإِنْ احْتَاجَ إلَى زِيَادَةٍ عَلَى مَا قَدَّرَهُ رَاجَعَ فِيهَا الْقَاضِيَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَقَّ) أَيْ: عُرْفًا، وَمِنْهُ غَرَامَةُ شَيْءٍ، وَإِنْ قَلَّ فَيَشْتَرِي مَا يَمَسُّ حَاجَتَهُ إلَيْهِ لَا مَا زَادَ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْجُرْجَانِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالْعَرَضِ كَعَامِلِ الْقِرَاضِ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ كَالْوَكِيلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنٍ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ الْعِلْمُ بِالرِّضَا أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ فِي التَّصَدُّقِ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ دُونَ التَّبَرُّعِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَهُ الشِّرَاءُ إلَخْ) هَلْ لَهُ الرَّهْنُ حِينَئِذٍ سم عَلَى حَجّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ قَدْ تَتْلَفُ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ اتَّجِرْ بِجَاهِك) أَيْ: فِي ذِمَّتِك عُبَابٌ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ) الْوَاوُ لِلْحَالِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَلَوْ أَسْقَطَ لَفْظَهُ وَلَوْ كَمَا فِي الْعُبَابِ وَالْمُغْنِي لَكَانَ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ: مَا فَضَلَ بِيَدِهِ) أَيْ: بَعْدَ تَوْفِيَةِ الْأَثْمَانِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَاَلَّذِي دَفَعَهُ لَهُ إلَخْ) يَعْنِي حُكْمُ مَا زَادَ فِي يَدِهِ حُكْمُ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ لِلتِّجَارَةِ فِي جَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَلَمْ يُعْطِهِ مَالًا فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ فِي الذِّمَّةِ وَيَبِيعَ فَإِذَا رَبِحَ اتَّخَذَهُ رَأْسَ مَالٍ كَالْمَالِ الْمَدْفُوعِ فَيَمْتَنِعُ بَيْعُهُ نَسِيئَةً. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَشَرْطُ ذَلِكَ) أَيْ: شَرْطُ الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ فِي الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ إعْطَاءِ مَالٍ.
(قَوْلُهُ: بِمَا حَدَثَ إلَخْ) أَيْ بِدَيْنٍ يَحْدُثُ عَنْ التِّجَارَةِ فِي الذِّمَّةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَا يَحْتَاجُ الْإِذْنُ فِي الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ إلَى تَقْيِيدٍ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَمَكَّنُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ) يَنْبَغِي عَلَى وِزَانِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ، أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ إلَخْ) وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ. اهـ. ع ش وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ حَيْثُ لَا دَيْنَ) أَيْ: عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَا يَشْتَرِي مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَحَّ الشِّرَاءُ وَعَتَقَ إنْ لَمْ يَكُنْ الرَّقِيقُ مَدْيُونًا، وَإِلَّا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ فِي إعْتَاقِ الرَّاهِنِ الْمَرْهُونَ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ: دَيْنٌ عَلَى الْقِنِّ.
(قَوْلُهُ: وَالسَّيِّدُ إلَخْ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ السَّيِّدَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَفَى إذْنُ صَاحِبِ النَّوْبَةِ) أَيْ هُنَا لَا فِي النِّكَاحِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَكْفِي إذْنُهُ فِي أَنْ يَتَّجِرَ قَدْرَ نَوْبَتِهِ انْتَهَى، وَسَأَلَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ عَمَّا لَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا فِي تَصَرُّفٍ وَالْآخَرُ فِي آخَرَ هَلْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِوُجُودِ إذْنِهِمَا وَالْجَوَابُ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ إذْ لَمْ يُوجَدْ إذْنُهُمَا فِي وَاحِدٍ مِنْ التَّصَرُّفَيْنِ فَلَا يَصِحُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سم عَلَى حَجّ، قَوْلُهُ: فِي أَنْ يَتَّجِرَ قَدْرَ نَوْبَتِهِ، وَكَذَا فِيمَا يَظْهَرُ لَوْ أَطْلَقَ فَلْيُحْمَلْ إطْلَاقُهُ عَلَى نَوْبَتِهِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ إذَا عَادَتْ النَّوْبَةُ لِلْآذِنِ بَلْ يَتَصَرَّفُ عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْإِذْنِ السَّابِقِ فِي النَّوْبَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْإِذْنُ، وَفِي غَيْرِهَا وَبَقِيَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ النَّوْبَةِ زِيَادَةً عَلَى نَوْبَتِهِ كَأَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَأَذِنَ لَهُ فِي سِتَّةٍ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي نَوْبَتِهِ أَيْ: الَّتِي وَقَعَ فِيهِ الْإِذْنُ، وَلَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ مَا بَاعَهُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ النَّوْبَةِ، وَإِنْ كَانَ زَمَنُ قَبُولِهِ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يُغْتَفَرُ عَادَةً فِيمَا يَقَعُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا مَأْذُونًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا يَصِيرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ لَهُ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ كَانَ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ إذَا كَانَ وَكِيلًا لَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ فَبَيْعُهُ لِعَبْدِهِ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ كَمَا لَوْ بَاعَ لِنَفْسِهِ، وَكَذَا شِرَاؤُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَرِي لِمُوَكَّلِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ) أَيْ: كِتَابَةً صَحِيحَةً، أَوْ فَاسِدَةً كَمَا فِي التَّهْذِيبِ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ م ر كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ. اهـ. ع ش، وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ الْمُرَادُ بِالْكِتَابَةِ الْكِتَابَةُ الصَّحِيحَةُ أَمَّا الْفَاسِدَةُ فَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَوْبَرِيٌّ، وَاعْتَمَدَ ع ش التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا. اهـ.
(وَلَا يَنْعَزِلُ بِإِبَاقِهِ)؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ لَا تُوجِبُ الْحَجْرَ، وَلَهُ حَيْثُ لَمْ يَتَقَيَّدْ الْإِذْنُ بِغَيْرِ مَا أَبَقَ إلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَوْ بَاعَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ انْعَزَلَ.
الشَّرْحُ:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا يَنْعَزِلُ بِإِبَاقِهِ) يَنْبَغِي، وَلَا بِغَصْبِهِ بَلْ هُوَ أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ، وَلَا يَنْعَزِلُ الْمَأْذُونُ بِالْإِبَاقِ وَالْغَصْبِ وَإِنْكَارِهِ الرِّقَّ، وَلَا بِتَدْبِيرِهِ وَرَهْنِهِ، وَلَا بِإِيلَادِ الْمَأْذُونَةِ. اهـ. قَوْلُهُ: وَلَا بِإِيلَادِ الْمَأْذُونَةِ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ قَالَ ع ش وَبَقِيَ مَا لَوْ جُنَّ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ اسْتِخْدَامٌ لَا تَوْكِيلٌ وَتَرَدَّدَ فِيهِ سم عَلَى مَنْهَجٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: التَّصَرُّفُ فِيهِ) أَيْ: فِيمَا أَبِقَ إلَيْهِ فَإِنْ عَادَ إلَى الطَّاعَةِ تَصَرَّفَ جَزْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهَا أَيْ: فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي أَبِقَ إلَيْهَا بِمَا يَتَصَرَّفُ بِهِ فِي مَحَلِّ الْإِذْنِ مِنْ نَقْدِ بَلَدِهِ، أَوْ غَيْرِهِ حَيْثُ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ وَقُلْنَا يَبِيعُ بِالْعَرَضِ كَمَا فِي عَامِلِ الْقِرَاضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ انْعَزَلَ) وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ كُلُّ مَا يُزِيلُ الْمِلْكَ كَهِبَةٍ وَوَقْفٍ، وَفِي كِتَابَتِهِ وَجْهَانِ أَوْجُهُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهَا حَجْرٌ وَإِجَارَتُهُ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا كَذَلِكَ وَتَحِلُّ دُيُونُهُ الْمُؤَجَّلَةُ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ كَمَا تَحِلُّ الدُّيُونُ الَّتِي عَلَى الْحُرِّ بِمَوْتِهِ وَتُؤَدَّى مِنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَانَتْ بِيَدِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهَا حَجْرٌ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، قَوْلُهُ: وَإِجَارَتُهُ كَذَلِكَ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَصُرَ زَمَنُ الْإِجَارَةِ حَتَّى لَوْ آجَرَهُ يَوْمًا لَا يَتَصَرَّفُ بَعْدَهُ إلَّا بِإِذْنٍ مِنْ السَّيِّدِ، وَلَا مَانِعَ. اهـ.
(وَلَا يَصِيرُ) الْعَبْدُ (مَأْذُونًا لَهُ بِسُكُوتِ سَيِّدِهِ عَلَى تَصَرُّفِهِ)؛ إذْ لَا يُنْسَبُ لِسَاكِتٍ قَوْلٌ، نَعَمْ إنْ بَاعَ الْمَأْذُونُ مَعَ مَالِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ تَجْدِيدُ إذْنٍ مِنْ الْمُشْتَرِي وَظَاهِرٌ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ عَالِمٌ بِأَنَّهُ الْمَأْذُونُ لَهُ وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ شِرَاءَهُ مَعَ مَا فِي يَدِهِ وَعِلْمَهُ بِحَالِهِ ثُمَّ عَدَمَ مَنْعِهِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ بِرِضَاهُ بِتَصَرُّفِهِ وَانْعِزَالُهُ عَلَى الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ لَا يُؤَثِّرُ فِي ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْمَلْحَظَيْنِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِمَّا قَرَّرْته، وَلَا بِقَوْلِهِ لَا أَمْنَعُك مِنْ التَّصَرُّفِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْمَنْعِ أَعَمُّ مِنْ الْإِذْنِ، وَلَا قَرِينَةَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ بَاعَ الْمَأْذُونُ إلَخْ) رَدَّ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ، وَهُوَ أَنَّ سَيِّدَهُ لَوْ بَاعَهُ لَمْ يَصِرْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ بَاعَ الْمَأْذُونُ إلَخْ) رَدَّهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ، وَهُوَ أَنَّ سَيِّدَهُ لَوْ بَاعَهُ لَمْ يَصِرْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وسم وَمُغْنِي أَيْ: فَلَابُدَّ مِنْ إذْنٍ جَدِيدٍ مِنْ الْمُشْتَرِي ع ش.
(قَوْلُهُ: مَعَ مَالِهِ) الْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ نَظِيرُ قَوْلِ الْمَتْنِ السَّابِقِ لِعَبْدِهِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ عَالِمٌ) أَيْ: الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ: بِإِذْنِ الْمَأْذُونِ لَهُ) لَعَلَّ الْأَوْلَى مَأْذُونٍ لَهُ؛ إذْ زِيَادَةُ أَلْ لَا يَظْهَرُ لَهَا فَائِدَةٌ بَلْ رُبَّمَا تُوهِمُ إرَادَةَ عَهْدٍ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَعِلْمَهُ بِحَالِهِ) أَيْ: عِلْمَ الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْعَبْدَ مَأْذُونٌ لَهُ فِيمَا فِي يَدِهِ بِالتِّجَارَةِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ عَدَمَ مَنْعِهِ) أَيْ: مَنْعِ مُشْتَرِي الْعَبْدِ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا فِي يَدِهِ.
(قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ الْمَلْحَظَيْنِ)؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ فِي الْبَائِعِ أَنَّ بَيْعَهُ عَزْلٌ لَهُ، وَفِي الْمُشْتَرِي أَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِرِضَاهُ النَّاشِئَةَ مِنْ الْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ فِيهِ مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ الْإِذْنِ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا قَرَّرْته) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا بِقَوْلِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ عَرَفَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَا بِقَوْلِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِسُكُوتِ سَيِّدِهِ.
(وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ) أَيْ: الْمَأْذُونُ (بِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَيُؤَدِّي مِمَّا يَأْتِي وَأَعَادَ هَذِهِ فِي الْإِقْرَارِ لَكِنْ لِضَرُورَةِ تَقْسِيمٍ وَيُقْبَلُ مِمَّنْ أَحَاطَتْ بِهِ الدُّيُونُ فِي شَيْءٍ بِيَدِهِ أَنَّهُ عَارِيَّةٌ.
الشَّرْحُ:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ) أَيْ: وَلَوْ لِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ مِمَّنْ إلَخْ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ وَذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ. اهـ. ع ش أَيْ: إنْ كَانَ كَاذِبًا.
(قَوْلُهُ: فِي شَيْءٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: يُقْبَلُ وَقَوْلُهُ: (أَنَّهُ عَارِيَّةٌ) نَائِبُ فَاعِلِهِ.